0 تصويتات
في تصنيف علم المواريث مبسط بواسطة (628ألف نقاط)

كل ما يخص أحكام الميراث وكيفية حسابه وفقا للشريعة والقانون

علم المواريث الفرائض 

مرحباً بكم متابعينا الأعزاء في موقع باك نت يسرنا بزيارتكم أن نقدم لكم كل ما يخص أحكام الميراث وكيفية حسابه وفقا للشريعة والقانون

كل ما يخص أحكام الميراث وكيفية حسابه وفقا للشريعة والقانون

الميراث هو العلم بالأمور المتعلقة بالميراث وكيفية تقسيمه بين الورثة ونصيب كلّ واحدٍ منهم يُعرف في الدين الإسلاميّ بعِلم الفرائض، وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بتعلُّم هذا العِلم والحفاظ عليه من الضياع والتغيير؛ لما فيه من الحفاظ على حقوق الورثة الشَّرعيين الذين ضَمِن لهم الله سبحانه الحق بالميراث في كتابه العزيز قال صلى الله عليه وسلم:"تعلموا الفرائض وعلموها للنَّاس، فإنّها نصف العلم وهو يُنسى وهو أوّل ما يُنزع من أمتي".

الميراث طبقا للقانون المصري 

لأهمية الميراث فقد سن المشرع المصري قانونا خاصا للميراث يرجع في أحكامه للشريعة الإسلامية حمل رقم 77 لسنة 1943، ومع زيادة جرائم هضم حقوق المستحقين للميراث تم تعديل بعض أحكام قانون المواريث عام 2018 وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونشر في الجريدة الرسمية، وفيما يلى أهم المعلومات عن القانون:

1- فى 5 ديسمبر 2017، وافق مجلس النواب بصورة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث.

2- بحسب رئيس مجلس النواب يعتبر قانون المواريث من المشروعات المكملة للدستور.

3- حدد القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سنداً يؤكد نصيباً لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين.

4- كما اعتبر القانون فى حالة العود تكون العقوبة الحبس لا تقل مدته عن سنة.

5- أجاز القانون الصلح فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة(49) فى أى حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ولكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك المتهم أو المحوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال.

6- نص القانون على أن يترتب على الصلح انقضاء الدعوة الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.

طالع قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 كاملا من هنا 

الميراث طبقا للشريعة الإسلامية 

"الإرث" في اللغة: الميراث، والأصل، والأمر القديم الذي توارثه الآخِرُ عن الأول

أمَّا شرعاً: فهو حقٌ قابلٌ للتقسيم، يثبت لمستحقه بعد موت مالكه؛ لقرابةٍ بينهما.

 أسباب الإرث

توجد ثلاثة أسباب للإرث

الرحم وتعني القرابة، سواء كانت القرابة بعيدة أو قريبة، فقد قال الله تعالى: (وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّـهِ).

النكاح وهو عقد الزواج الصحيح، حيث قال الله تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ).

الولاء وولاء العبد لمن أعتقه، عن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: (الولاءُ لُحمةٌ كلُحمة النَّسب لا يُباع ولا يُوهب)، وأجمع أهل العلم على أنّ الذين يرثون من الذكور عشرة، وهم: الابن، وابن الابن وإن نزل، والأب، وأبُ الأب أي الجد وإن علا، والأخ مطلقاً، وابن الأخ، واستثنوا من ذلك أبناء الأخ لأم، والعم، واستثنوا من ذلك العم لغير الأم، وابن العم، والزوج، وصاحب الولاء، أي المُعتِق، والمجمع على توريثهنَّ من النساء سبعة؛ البنت، وبنت الابن وإن نزل، والأم، والجدَّة، والأخت، والزوجة، وصاحبة الولاء أي المُعتِقة،

موانع الإرث

وموانع الإرث ثلاثة:

القتل بحيث إذا قتل الوارث مُورِّثه فإنه لا يرث منه.

الرِّق أي العبودية، فالعبد لايرث.

اختلاف الدين فالمسلم لا يرث الكافر، ولا يُورِّثه.

شروط ثبوت الإرث

ويشترط لثبوت الإرث التأكّد من موت المُورِّث، والتحقق من وجود الوارث، ومعرفة الجهة التي اقتضت الإرث.

أركان الإرث

أما أركان الإرث فهي ثلاثة؛ الوارث، والمُورِّث، والمال الموروث.

كيفية تقسيم الميراث

أول ما يُخرج من مال الميّت الذي تركه، تكلفة كفنه، وحَنُوطِه، وما يُحتاج لتجهيزه من أجل الدفن، ثم يُقضى عن الميّت ما عليه من ديون لله تعالى؛ كالزكاة، وصدقة الفطر، والحجِّ الواجب، والكفارات، والنذور، ثم يُقضى ما عليه من ديونٍ للناس؛ كالقرض، والأجرة، وقيمة ما أتلف في حياته، ثم تُخرج وصاياه، ثم يُقسّم ما بقي بعد ذلك بين ورثته، والورثة ثلاثة أصناف، وهم كالآتي:

أصحاب الفروض

الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة، وهي؛ النِّصف، والرُّبُعُ، والثُّمُنُ، والثُّلُثان، والثُّلُث، والسُّدُسُ، وأما أصحاب هذه الفروض هم؛الزوجان، والأبوان، والجَدُّ، والجَدَّة مطلقاً، والأخت مطلقاً، والبنت، وبنت الابن، والأخ من الأم، وأصحاب الفروض الذين نصيبهم النِّصف خمسة؛ الزوج يرث النصف من زوجته؛ إن لم يكن لزوجته ابنٌ أو بنت، سواءٌ منه أو من غيره، والبنت منفردة ترث النصف من أبيها؛ لقوله تعالى: (وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) وبنت الابن منفردةً، وإن نزل أبوها ترث النصف؛ بشرط انعدام الأولاد المباشرين للميّت، أي انعدام أولاد الميّت الذين من صلبه مباشرة، والأخت الشقيقة منفردة، وهي الأخت من نفس الأب والأم، ترث النصف من أخيها؛ بشرط عدم وجود أولادٍ للميّت، والأخت لأب منفردة ترث النصف من أبيها؛ لكن بشرط عدم وجود الأخوة الأشقاء، وأصحاب الفروض الذين نصيبهم الرُّبُعُ اثنان؛ فالزوج يرث الرُّبُع من زوجته إذا كان لزوجته أولاد، والزوجة فأكثر ترث الرُّبُع من زوجها إن لم يكن له أولاد.

وأمّا أصحاب الفروض الذين نصيبهم الثُّمُن، الزوجة حيث ترث الثُّمُن من زوجها إن كان له أولاد، وأصحاب الفروض الذين نصيبهم الثُّلُثان أربعة؛ البنتين فأكثر ترثان الثُّلُثان من الأب، لقوله تعالى: (فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ)، وبنتي الابن فأكثر ترثان الثُّلُثان، والأختين الشقيقتين فأكثر ترثان الثُّلُثان من أخيهما؛ لقوله تعالى: (فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ)،[11] والأختين لأبٍ فأكثر ترثان الثُّلُثان من أخيهما، أمّا أصحاب الفروض الذين نصيبهم الثُّلُث فهم؛ الأخوين لأم فأكثر يرثان الثُّلُث من أخيهما؛ لقوله تعالى: (وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَ?لِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ)، والأم ترث الثُّلُث من ابنها، سواء كان ذكراً أم أنثى، إن لم يكن للميّـت أبناء، ولم يكن له جمع من الإخوة والأخوات؛ لقوله تعالى: (فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ)، لكن لو وُجد للميّت أبٌ، وأم، وزوجٌ أو زوجة، فإن الأم ترث الثُّلُث الباقي.

وأصحاب الفروض الذين نصيبهم السُّدُس سبعة، وهم؛ الأم ترث السُّدُس من ابنها إذا كان له ولدٌ أو ولد ابنٍ، أو مع وجود اثنين فأكثر من الإخوة والأخوات، لقوله تعالى: (فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ)، والجدَّة فأكثر ترث السُّدُس إن تساوين في الدرجة، بحيث لا تكون واحدةٌ منهن أعلى من الأخرى، ولا أنزل منها في الدرجة؛ كأمِّ أمِّ أمٍّ، أو كأمِّ أمِّ أبٍ، أو كأمِّ أبي أبٍ، ويُشترط عدم وجود الأم؛ لأن الأم تحجب كل جدَّة، ومن أصحاب الفروض الذين يرثون السدس ولد الأم الواحد، وبنت الابن فأكثر مع وجود بنت الصُّلب، أي بنت الميّت مباشرةً، والأخت لأب ترث السُّدُس مع وجود الأخت الشقيقة، والأب يرث السُّدُس من ابنه مع وجود أبناءٍ للميّت، سواءً كانوا ذكوراً أو إناثاً، ومع وجود ابن الابن أو بنت الابن، ولا ينزل الأب عن السُّدُس، والجدّ يرث السُّدُس من حفيده مع وجود أبناءٍ للميّت، سواءٌ كانوا ذكوراً أو إناثاً، ومع وجود ابن الابن أو بنت الابن، ولا ينزل الجدّ عن السُّدُس.

يتبع في الأسفل 

1 إجابة واحدة

0 تصويتات
بواسطة (628ألف نقاط)
 
أفضل إجابة
كل ما يخص أحكام الميراث وكيفية حسابه وفقا للشريعة والقانون

أصحاب العَصبات

التعصيب: هو الإرث من غير تقدير، والعَصبة في المواريث: هم الورثة الذين يرثون من غير نسبة مقدرة، فلا يرثون نِسباً مقدَّرة مثل أصحاب الفروض، وأصحاب العصبات ثلاثة أقسام، وهم كالآتي:

العصبات بأنفسهم: أصحاب العصبة بأنفسهم هم الذكور فقط، إلا المُعتِقة فإنّها عصبة بنفسها، ومن انفرد منهم فإنّه يرث جميع المال، وإن كان معه أصحاب فروض؛ فإنّه يرث ما بقي بعدهم، وهم؛ الابن الذكر، وابن الابن الذَكر وإن نزل، والأب، والجد لأب وإن علا، والأخ الشقيق، والأخ لأب، وابن الأخ الشقيق، والأخ لأب، والعمّ الشقيق، والعمّ لأب، وابن العمّ الشقيق أو لأب، والمُعتِق، والمُعتِقة، وهي الوحيدة من النساء التي تُعصِب بنفسها. العصبات بالغير: يقتسم العصبات بالغير ما بقي من الميراث، ويكون للذكر فيها مثل حظ الأنثيين، والعصبات بالغير هم؛ البنت مع وجود أخيها، وبنت الابن مع وجود أخيها، والأخت الشقيقة مع وجود أخيها الشقيق، والأخت لأب مع وجود الأخ لأب.

العصبات مع الغير: هؤلاء يرِثن ما بقي بعد أصحاب الفروض، وهنَّ؛ الأخت الشقيقة ترث بالتعصيب من أخيها الشقيق مع وجود بنتٍ له، والأخت لأب ترث بالتعصيب من الأخ لأب مع وجود بنتٍ له. ذوي الأرحام ذوي الأرحام لغةً: هم أهل القرابة، أمَّا اصطلاحاً: هم كل قريبٍ ليس من أصحاب الفروض، ولا من أصحاب العَصبات، ويرث أصحاب الأرحام بشرطين، أولاً: عدم وجود العَصبة للميّت، وثانياً: عدم وجود أحد من أهل الرد، وأصحاب الأرحام إحدى عشر صنف، وهم؛ أولاد البنات وأولاد بنات الأبناء الذكور وإن نزلوا، وأولاد الأخوات مطلقاً، وبنات الإخوة مطلقاً، أي سواءٌ كانوا إخوةً لأبوين أو إخوةً لأب أو إخوةً لأم، وأبناء الإخوة لأم، والعمّ لأم: وهو أخو والد الميّت من أمه، أو عمُّ أبيه أو جدّه، والعمَّات مطلقاً، أي سواءٌ كنَّ عمَّات الميّت أو عمَّات أبيه أو عمَّات جدِّه، وبنات الأعمام، وبنات أبناء الأعمام الذكور والأخوال والخالات مطلقاً، وأبو الأم، أي الجدُّ من قِبل الأم وإن علا، وكل جدَّة أدلت بأبٍ بين أُمّين، أي الجدَّة المُدلية بأبِ الأم، وكل جدَّة أدلت بأبٍ أعلى من الجدّ، وكل من أدلى من الأصناف العشرة السابقة بوارث؛ كابن العمَّة، وابن الخال، وخالة الخال.

وبناء على ذلك يكون توزيع الميراث

يُوزّع الميراث على حسب درجة القرابة من الميت وِفق ما نصّت عليه أحكام المواريث في الشريعة الإسلاميّة على النَّحو التالي:

ميراث الأزواج والزوجات

الزوج له النِّصف إن تُوفيت زوجته ولم يكنْ لها ولدٌ أو حفيدٌ، وفي حال وجود الابن أو ابن الابن له الرُّبع.

الزوجة لها الرُّبع في حال عدم وجود الابن أو ابن الابن، والثُّمن في حال وجود أحدهما.

ميراث الآباء والأجداد

الأب والجد لهما السُّدس فرضًا إن تُوفي الابن أو ابن الابن.

الأب والجد يرثان بالتعصيب في حال عدم وجود الابن وابن الابن أي يرثان ممّا يتبقى من التركة.

الأب والجد يرثان بالفرض والتعصيب مع بنات الأولاد وأولاد البنين.

ميراث الأمهات

للأمهات ثلاث حالاتٍ:

الأم لها السُّدس من ميراث ابنها المتوفى في حالتين أنْ يكون للميت أولاد أو أولاد بنيه، والحالة الثانية أنْ يكون للميت اثنين أو أكثر من الإخوة.

الأم لها الثُّلث من ميراث ابنها المتوفي في حال عدم وجود الأولاد للمتوفي أو أولاد البنين، وعدم الجمع من الإخوة والأخوات.

الأم ترث ثلث الباقي في حال وجود المسألتان العمريتين وهما وجود زوج وأب وأم أو زوجة وأب وأم؛ لأنّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى فيهما أنّ للأم ثلث الباقي بعد الموجود من الزوجين.

ميراث البنات

البنت لها النِّصف بشرطين: عدم وجود اخوة لها يشاركونها في الميراث، انفرادها عمن يعصبها من إخوتها.

بنت الابن ترث النصف بثلاثة شروطٍ هي: عدم وجود المعصب لها وهو الأخ أو ابن العم الذي من نفس درجة قرابتها من المتوفى، عدم وجود مشارك لها في الميراث وهما إما الأخت أو بنت العم التي من نفس درجة قرابتها من المتوفى، عدم وجود فرع وارث أعلى منها وهما الأب أو الأم.

البنات اثنتان أو أكثر تأخذان الثُّلثين بشرطين هما: أنْ يكون عدد البنات اثنتين فأكثر، عدم وجود ابن الميت الذي من صُلبه.

بنتا الابن لهما الثُّلثان سواءً كانتا أختين أو ابنتي عمٍ من نفس الدرجة في حال تحقق ثلاثة شروطٍ هي: أن يكون عدد بنات الابن أو الأبناء اثنتين أو أكثر، عدم وجود ابن الابن سواءً كان أخًا لهما أو ابن عمٍ من نفس الدرجة، عدم وجود الوارث الأصليّ وهم إمّا الابن من الصُّلب أو ابن ابن أو بنات صلب أو بنات ابن واحدةٍ فأكثر.

ميراث القاتل

القاتل الذي قتل مُورِّثه له حالتان، وهما على النحو الآتي:

القتل بغير وجه حق: وهو القتل الذي يضمن فيه القاتل، إمَّا بالقصاص منه أو بدفع الدية أو الكفارة، وهذا في قتل العمد، وشبه العمد، و القتل الخطأ، كالقتل بالتسبّب، وقتل الصبيِّ، والنائم، والمجنون، فالقاتل عمداً لايرث؛ لأنّه استعجل الميراث بقتل مُورِّثه، ومن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، وأمَّا القتل بغير عمدٍ فإنّه يمنع من الميراث؛ سداً للذريعة، وحفظاً للدماء، فلا يكون الطمع سبباً لسفك الدماء.

القتل بحق: وهو القتل الذي يكون دفاعاً عن النّفس، أو ما كان قِصاصاً أو حداً، فهذا لا يمنع الإرث.

اسئلة متعلقة

مرحبًا بك إلى موقع باك نت، حيث يمكنك طرح الأسئلة وانتظار الإجابة عليها من المستخدمين الآخرين.
...