0 تصويتات
في تصنيف علم المواريث مبسط بواسطة (628ألف نقاط)

ميراث المرأة و مكانة المرأة ف الإسلام حالات المرأة في الميراث

علم المواريث 

مرحباً بكم متابعينا الأعزاء طلاب وطالبات العلم في موقعنا باك نت يسرنا بزيارتكم أن نقدم لكم ميراث المرأة و مكانة المرأة ف الإسلام حالات المرأة في الميراث

الإجابة هي كالتالي 

ميراث المرأة 

و مكانة المرأة ف الإسلام  

حالات المرأة في الميراث 

 في هذه المقال سنثبت عملياً زيف الدعاوى التي تقول بأن المرأة ع النصف من الرجل في كل حالات الإرث وسندرك يقيناً أن قوله جل وعلا " للذكر مثل حظ الأنثثين" يُقصد به حالات قليلة ومحدوة ولا يقصد به حكماً عاماً أو قاعدة حاكمة لكل حالات الإرث فباستقراء حالات الإرث يتضح لنا أن أمر الأنثى في الميراث لا يخلو أن يكون واحداً من خمس حالات

️️ الحالة الأولى: ترث الأنثى ولا يرث الذكر

 ️️الجدة لأم ترث سدس التركة فرضاً بينما الجد لأم لا يرث فرضا ولا تعصيبا

هناك حالات في الميراث ترث فيها الأنثى، ولو وجد مكانها مثيلها من الذكور فإنه لن يرث شيئاً، من ذلك مثلاً 

"️بنت الابن وابن الابن"

لو أن هناك مسألة فيها ( زوج وأب وأم وبنت وبنت ابن) فإن التركة ستوزع كالآتي: للزوج الربع وللأب السدس وللأم السدس وللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة للثلثين وتعول المسألة. أما لو كان ابن الابن مكان بنت الابن فلن يتبقى له شيء لاستيفاء أصحاب الفروض للتركة

"️الأخت لأب والأخ لأب"

ولو أن هناك مسألة فيها ( زوج وأخت شقيقة وأخت لأب ) فللزوج النصف وللأخت الشقيقة النصف وللأخت لأب السدس تكملة للثلثين وتعول المسألة ولو كان مكان الأخت لأب أخ لأب فإنه لن يرث شيئا لاستيفاء الفروض التركة حيث إن الأخ لأب عاصب ولم يتبق له شيء

️ الحالة الثانية: ترث الأنثى أكثر من الذكر 

 هناك حالات في الميراث ترث فيها الأنثى أكثر من ذكر مثلها عند عدم وجوده ولو افترضنا وجوده مكانها فإنه سيرث أقل منها وهي حالات ليست بالقليلة وهذه بعض الأمثلة 

" ️البنت والابن"

لو اجتمع في مسألة " زوج وأب وأم وبنتان " فللزوج الربع وللبنتين الثلثان وللأم السدس وللأب السدس كذلك وتعول المسألة فيكون نصيب البنتين 8 من 15. أما لو كان هناك ابنان بدلا من البنتين فإنهما سيرثان الباقي تعصيباً بعد نصيب الزوج والأب والأم ونسبتهما ستكون 5 من 12 والنسبة الأولي لا شك أعلي من الأخيرة

"️ بنت الابن وابن الابن "

ولو اجتمع في مسألة " زوج وأب وأم وبنتان لابن " فللزوج الربع ولبنتي الابن الثلثان وللأم السدس وللأب السدس أيضاً وتعول المسألة وحصة البنتين ستكون 8 من 15 أما لو كان هناك ابنان لابن مكان بنتي الابن فإنهما سيرثان الباقي تعصيباً بعد نصيب أصحاب الفروض وحصتهما ستكون 5 من 1 والنسبة الأولي قطعًا أعلي من الأخيرة

"️ الأخت الشقيقة والأخ الشقيق"

ولو ماتت امرأة عن " زوج وأخوات شقيقات " فللزوج النصف والثلثان للأخوات الشقيقات، وتعول المسألة، فيكون نصيب الأخوات 4 من 7. أما لو كان هناك أخوة أشقاء ذكور بدلا عن الأخوات الشقيقات الإناث فإن الذكور سيرثون الباقي تعصيباً بعد نصيب الزوج، ويصبح نصيبهم النصف 1 من 2 . والنسبة الأولى أكبر بالطبع.

"️الأخت لأب والأخ لأب"

ولو ماتت امرأة عن " زوج وجدة وأخت لأب " فللزوج النصف فرضاً وللجدة السدس فرضاً وللأخت لأب النصف فرضاً وتعول المسألة فيكون نصيب الأخت لأب 3 من 7. أما لو كان الأخ لأب مكان الأخت لأب فإنه سيرث الباقي تعصيباً بعد نصيب الزوج والجدة وسيحصل علي 2 من 6. ونصيب الأخت أكبر من الأخ كما هو واضح

الحالة الثالثة: ترث الأنثى مثل الذكر

 وهناك حالات كثيرة ترث فيها الأنثى مثل الذكر المساوي لها في جهة ودرجة القرابة إذا اجتمعت معه في مسألة واحدة وهذه بعض الأمثلة 

 الأخت لأم ترث مثل الأخ لأم دائما فيكون نصيب المنفرد منهما السدس ويقتسمان الثلث مناصفة إذا اجتمعا في مسألة، ويكون الثلث بالسوية بين الإخوة لأم ذكوراً وإناثاً إذا كانوا أكثر من اثنين

️ إذا انفرد أي واحد من الورثة بالتركة كان نصيبه التركة كاملة يستوي في ذلك الذكر والأنثى، فلو مات عن ابن فله التركة كلها تعصيبا ولو كان الوارث بنتا فلها التركة كلها أيضاً " النصف فرضاً والباقي رداً "

️الأم ترث مثل الأب في حالات كثيرة فيكون نصيب كل منهما السدس فرضاً عند وجود الفرع المذكر ويكون نصيبهما السدس أيضاً عند وجود الفرع المؤنث لكن الأب يأخذ الباقي بعد نصيب أصحاب الفروض فالمسألة إذن قد يتبقى فيها شيء وقد لا يتبقى فإذا لم يتبق شيء فقد تساوى الأب والأم وإذا تبقي شيء ورثه الأب لينفق منه على نفسه وعلى الأم والبنت

 الجدة ترث السدس فرضاً والجد يرث السدس كذلك في أغلب حالات الميراث

 وإذا كانت الأنثى مكان مثيلها من الذكور فإنها ترث مثله في حالات كثيرةوهذه بعض الأمثلة 

️(أب وأم وثلاثة أبناء) للأب السدس فرضا وللأم السدس فرضا، وللأبناء الثلاثة (الباقي تعصيباً ) وهو الثلثان، ولو كان مكان الأبناء الثلاثة مثلهم من البنات فلهن الثلثان فرضا

(️بنت وجد وجدة وابن ابن) للبنت النصف وللجد السدس وللجدة السدس كذلك، ولابن الابن الباقي تعصيبا وهو السدس. ولو أن هنا بنت ابن مكان ابن الابن فلها السدس كذلك، لكنه ترثه فرضاً لا تعصيبا

️(زوج وأخ شقيق) النصف فرضاً للزوج والأخ الشقيق له الباقي تعصيبا وهو النصف. ولو كان مكان الأخ الشقيق أخت شقيقة فلها النصف كذلك، لكنها تأخذه بالفرض.

 (زوج وأخ لأب) النصف فرضاً للزوج والأخ للأب له الباقي تعصيباً وهو النصف، ولو كان مكان الأخ لأب أخت لأب فلها النصف كذلك، لكنها تأخذه فرضا لا تعصيبا.

إن لم يكن هناك أصحاب فروض ولا عصبات فإن التركة من نصيب ذوي الأرحام، وقد اختلف الفقهاء في توريثهم فمنهم من قال توزع التركة بينهم للذكر مثل الأنثى ومنهم من قال بل توزع للذكر مثل حظ الأنثيين.

ملحوظة ليس هناك شبهات يثيرها خصوم الإسلام في الحالات الثلاثة الماضية، ولكن الشبهات تكمن في الحالتين الرابعة والخامسة؛ فإلى الحديث عنهما

️ الحالة الرابعة: ترث الأنثى أقل من الذكر

 وذلك في عدة حالات على النحو التالي

️ عند وجود ذكر مثلها في درجة القرابة فإنه يعصبها، وهذا يقع في أربع حالات:

الأولي: البنت مع الابن

الثانية: بنت الابن مع ابن الابن

الثالثة: الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق

الرابعة: الأخت لأب مع الأخ لأب

️الأم ترث أقل من الأب في بعض الحالات، لكنه لا يعصبها إذا وجد معها

الجدة فإنها ترث أقل من الجد في بعض الحالات، لكنه لا يعصبها إذا اجتمعا سويا

️الزوجة ترث في تركة الزوج أقل مما يرث هو في تركتها

️يتبع في الأسفل 

2 إجابة

0 تصويتات
بواسطة (628ألف نقاط)
 
أفضل إجابة
الحالة الخامسة: لا ترث الأنثى ويرث الذكر

 من خلال استقراء حالات الميراث نجد أن هناك ست حالات من الإناث لا يرثن بالفرض ولا بالتعصيب بينما أمثالهن من الذكور يرثوا، وهذه الحالات هي

1- بنت الأخ الشقيق لا ترث ويرث ابن الأخ الشقيق

2- بنت الأخ لأب لا ترث ويرث ابن الأخ لأب

3- العمة الشقيقة لا ترث ويرث العم الشقيق

4- العمة لأب لا ترث ويرث العم لأب

5- بنت العم الشقيقة لا ترث ويرث ابن العم الشقيق

6- بنت العم لأب لا ترث ويرث ابن العم لأب

 وهنا سؤال يطرحه المشككون ومثيرو الشبهات ما هي الحكمة من حصول الأنثى على أقل من الذكر كما في الحالة الرابعة وعدم إرثها أحيانا كما في الحالة الخامسة؟

 والإجابة ع هذا السؤال تكمن غالبًا في القاعدة التي تقول " الغنم بالغرم " فهؤلاء الإناث يرثن أقل من الذكور أو لا يرثن بالفرض ولا بالتعصيب، بينما يرث أمثالهن من الذكور للآتي

الذكر من هؤلاء يتحمل الدية عن قريباته الإناث بينما هؤلاء الإناث لا يتحملن الدية عن أقاربهن من الذكور لأنهن لسن من العاقلة فالعاقلة تسري في الرجال لكونهم عصبة فمثلًا العمة لا ترث في ابن أخيها بينما يرث ابن الأخ في عمته؛ لأنه يعقل عنها إذا قتلت إنساناً خطأ أو شبه عمد فيدفع في الدية لأنه من عصبتها. بينما ابن الأخ لو قتل إنسانًا خطأ أو شبه عمد فإن عمته لا تعقل عنه لأنها ليست من ذوي العصبات

️غالبًا ما تسهم الأصناف المذكورة من الرجال في تركة قريبه الذي يرثه، سواء بحماية تركته من التعدي عليها أو برعايته وتوجيهه كالأخ والعم -خاصة إذا كان أسن من المورث- والإحاطة به كابن الأخ أو بمساعدته فعليًا في جمع المال كأن يستخدم ابن أخيه في معاونته في تجارته. بينما هذا لا يتحقق مع بنت الأخت أو العمة أو بنت العمة إلا شذوذًا عن القاعدة والشاذ لا يُقاس عليه والقاعدة أغلبية وحال هؤلاء الإناث هنا بخلاف حال البنت والزوجة والأم والأخت مثلًا لأن هؤلاء يُسهمن بالرعاية أو الجهد أو الوقت أو المال أو النُصح أو جميع ما ذُكر في تكوين وتنمية تركة المورث.

أن الرجل من هؤلاء المذكورين سلفًا، قد يتحمل تبعة الولاية عمّن سبق ذكرهن من النساء، والولاية غُرم مادي ومعنوي، بينما كل الإناث الاتي ذُكرن في الحالة الرابعة والخامسة لا يتحملن ولاية أي واحد من هؤلاء الذكور.

️ أن الإناث الآتي جرى ذكرهن في المحرومات من الإرث بالفرض والتعصيب يرثن كذوي أرحام عند جمهور الفقهاء.

️أن الواحد من هؤلاء الذكور الذين يرثون أكثر من مثلاتهن من الإناث يعود علي جميع هؤلاء النساء بالنفقة حال إعسارهن أو عجزهن عن الكسب أو عدم وجود من ينفق عليهن من زوج أو أصول أو فروع والأنثى في هذه الحالات إما أن تكون جدةً أو أمًا أو بنتاً صُلبية أو بنتاً لابن أو أختاً شقيقة أو أختاً لأب أو زوجة وفي كل هذه الأحوال فإن هناك رجلًا يعولها فيعولها الأب وهي بنت فإذا مات عالها الأخ فإذا تزوجت فنفقتها واجبة علي زوجها فإذا مات فنفقتها واجبة علي ابنها إن كان يستطيع الكسب والعمل فإذا مات ابنها فنفقتها من ابن ابنها فهي مسؤولة من رجل على كل حال

وبهذا يتضح لنا أن المرأة قد ترث ولا يرث الرجل وترث أكثر منه وترث مثله وأن الشرع لم يبخس الإناث شيئًا من حقهن ولم يظلمهنّ حال عدم توريث بعضهن. وأبقي للرحم اعتبارها فجعل الشرع لهنّ ميراثًا يأخذنه كذوي أرحام كما يتضح لنا عدالة الإسلام وإنصافه للمرأة وأنها أخذت حقها في المال كالرجل لكنه قد تأخذه ميراثًا أو نفقة أو تأخذ بعضه ميراثًا وبعضه نفقة وأن الرجل يقع عليه أعباء كثيرة لا تقع على المرأة كالصداق والسكنى ونفقة الزوجية ونفقة العدة ونفقة المتعة ونفقة الأولاد ونفقة الأخوات الإناث ونفقة الأم ونفقة الجدة ونفقة العمات فتفاواتت الأنصبة أحيانًا لتفاوت الأعباء والمهام

 كما أننا لو وسعنا دائرة البحث لوجدنا أن نزول آيات المواريث في سورة النساء جاء تكريما للمرأة ومزيد اعتناء بها وأن قواعد الحجب قد جعل فيها للنساء سهم وافر فهن يحجبون عددا من الرجال حجب نقصان كحجب البنات وبنات الابن للزوج والأب والجد. كما يحجبون بعض الرجال حجب حرمان كحجب البنات وبنات الابن لذكور الأخوة لأم وحجب عدد كبير من الرجال بالأخت الشقيقة أو الأخت لأب إذا أصبحت إحداهن عصبة مع البنات أو بنات الابن فإن الشقيقة والتي لأب تحجبان أبناء الأخ الشقيق وأبناء الأخ لأب والأعمام الأشقاء والأعمام لأب وأبناء الأعمام سواء كانوا أشقاء أو لأب

 إن شريعة الإسلام قد أنتجت نظاما بديعا ومحكما في الميراث راعت فيه درجة القرابة وقوتها وموقع الجيل الوارث والأعباء والمهام المادية الملقاة على عاتق بعض الورثة؛ فأعطت كل ذي حق حقه وورثت الضعيف كالجنين واليتيم والصبي والمرأة والشيخ العجوز. ولم تنتصر لفئة على حساب فئة أو لنوع إنساني من ذكورة أو أنوثة كما جعلت للزوجية نصيبا، وجعلت كذلك للقرابة الحكمية المتمثلة في الولاء نصيبا من باب الوفاء ورد الجميل وقد كان التفاوت بين أنصبة بعض الورثة لحكم جليلة وأبعاد يسهل استيعابها عبر الاطلاع على عدد من أبواب الفقه كالنفقات والحضانة والولاية والديات. وقد سبقت شريعة الإسلام ما تقدمها من شرائع وضعية أو سماوية وفاقت في عدالتها وشمولها أعدل الأنظمة الحديثة والمعاصرة لأنها لم تفصل نظام الميراث عن سائر الأنظمة المكملة له في الأحوال الشخصية وشؤون الأسرة فجاء نظام الميراث متناغما مع نظام الزواج والطلاق والنفقات والحضانة والولايات ومكملا لهذه الأنظمة
0 تصويتات
بواسطة (628ألف نقاط)
أمثلة على مساواة المرأة للرجل في الميراث

  ميراث الأب والأم لكل واحد منها السدس لقوله تعالى : ﴿وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾(النساء: 1) فإذا توفي شخص وترك أباً وأماً وابناً فيكون نصيب الأب السّدس فرضاً لوجود الفرع الوارث وهو الابن, وترث الأم السّدس فرضاً لوجود الفرع الوارث والابن يأخذ الباقي تعصيباً

 ميراث الإخوة للأم سواء بين الذكور والإناث فالذّكر يأخذ مثل الأنثى عند فقدان الفرع الوارث لقوله تعالى﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾

(النساء: 12)

هل المرأة نصف الرجل في الإسلام؟

الحقيقة أن الإسلام حين جعل للذكر مثل حظ الأنثيين لم يكن مستندًا إلى عد المرأة نصف الرجل في الإنسانية بدلالة أنه ساوى بينهما في الحالات الأخرى منها

1- مساواة الأم للأب في السدُس في حال وفاة ابن أو ابنة لهما مع وجود فرع وارث للميت قال - تعالى -: ﴿ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ﴾ (النساء: 1)

2- وكذلك مساواة الجدة والجد في الحالة المشابهة

3- ميراث الأخ لام والأخت لأم فإذا مات الرجل وليس له أبوان ولا إخوة ولا أولاد باقون على قيد الحياة وكان له أخ أو أخت من أم يأخذ كل منهما من أمواله السدُس بدون تمييز بين أن يكون الأخ رجلاً أو امرأة وإذا كان إخوته من أمه اثنين فأكثر فإنهم يشتركون في ثلث أمواله، ويقسم هذا الثلث بينهم بالتساوي بدون تمييز بين الذكور والإناث أيضا وهذا وارد في نص قوله - تعالى -: ﴿ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ﴾ (النساء: 12)

4- بل هناك حالات يكون نصيبُ الأنثى فيها أكثر من نصيب الذكر كما لو ماتت المرأة وتركت زوجها وأمها وأخوين شقيقين وأختها لأم فإن للأخت للأم السدس كاملاً وللذكرين الشقيقين السدس بينهما لكل واحد منهما نصف السدس

5- وكذا لو ماتت المرأة وتركت زوجها وأختها شقيقتها وأخًا لأب فإن الزوج يأخذ النصف والأخت الشقيقة تأخذ النصف الباقي بعد الزوج والأخ لأب لا يرث شيئًا لأنه عصبة لم يبقَ له شيء فلو كان مكانه أخت فلها السُّدس يُعال لها به

6- وعند ابن عباس ومن وافقه لو ماتت امرأة وتركت زوجا وأبوين فللزوج النصف وللأم الثلث وللأب السدس آخذا بظاهر قوله - تعالى -: ﴿ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ﴾ (النساء: 11)

المرأة قد ترث أكثر من الرجل

في بعض حالات الميراث نجد أن المرأة ترث أضعاف الرجل حسب قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾(النساء: 11) ومن الأمثلة على ذلك

مات شخص وترك بنتاً وأباً وابن ابن فيكون نصيب الأب السدس وهو أقل بكثير من نصيب البنت أو البنات ومع ذلك لم يقل أحد إن كرامة الأب منقوصة بهذا الميراث

 مات شخص وترك بنتاً وأخوين شقيقين فالبنت لها النصف لانفرادها ولعدم وجود من يعصبها والأخوان الشقيقان يأخذان الباقي تعصيبـًا بالتساوي بينهما، فيكون نصيب كل أخ شقيق الربع وهنا يكون نصيب الرجل أقل من الأنثى

 مات شخص عن بنتين وعمين شقيقين فالبنتان ترثان الثلثين فرضاً لتعددهن ولعدم وجود من يعصبهن بالتّساوي بينهما فكل واحدة لها الثلث والعمان الشقيقان يأخذان الباقي تعصيبـًا، فيكون نصيب كل عم السدس وهنا يكون نصيب الذكر أقل من الأنثى

إذا ماتت امرأة ولها زوج وابنة وابن ابن ترث البنت النصف ويرث الزوج الربع فالبنت ترث ضعف ما يرث أبوها

و هذه هي بعض المعلومات و التفاصيل بخصوص ميراث المرأة ف الاسلام و مكانتها اتمنى ان أكون أفدت الجميع ببعض التفاصيل

اسئلة متعلقة

0 تصويتات
1 إجابة
مرحبًا بك إلى موقع باك نت، حيث يمكنك طرح الأسئلة وانتظار الإجابة عليها من المستخدمين الآخرين.
...