0 تصويتات
في تصنيف ملخصات دروس بواسطة (628ألف نقاط)

ملخص تحضير درس  أثر الإيمان و العبادات في اجتناب الانحراف و الجريمة للسنة 3 الثالثة ثانوي العلوم الاسلامية

تحضير درس العلوم الاسلامية أثر الإيمان و العبادات في اجتناب الانحراف و الجريمة للسنة الثالثة ثانوي

مرحباً اعزائي طلاب وطالبات العلم في موقعنا باك نت يسرنا بزيارتكم أن نقدم لكم من كتاب الطالب اللغة العربية للتعليم المتوسط و البكالوريا 2023 شرح ملخص وحل تطبيقات دروس ونصوص مقترح كما نقدم لكم الأن أعزائي الطلاب... ملخص تحضير درس أثر الإيمان و العبادات في اجتناب الانحراف و الجريمة للسنة 3 الثالثة ثانوي العلوم الاسلامية

الإجابة هي

ملخص تحضير درس أثر الإيمان و العبادات في اجتناب الانحراف و الجريمة للسنة 3 الثالثة ثانوي العلوم الاسلامية

تمهيد :

في ظل تعقد الحياة وازدياد عدد سكان المدن أصبح ضبط السلوك و التحكم فيه عملية معقدة تحتاج إلى

تضافر جهود كل أفراد المجتمع للوقاية من الجريمة و ضبط السلوك المنحرف حيث إن رجل الأمن لا

يستطيع و حده القيام بهذا الدور دون تضافر جهود جميع أفراد المجتمع لذا يصبح لازمًا على المجتمع

بجميع مؤسساته الرسمية و غير الرسمية تنشئة أفراده تنشئة أسرية و اجتماعية و معرفية وثقافية و

حضارية.

- 1 تعريف الجريمة و الانحراف :

اشتقت كلمة الجريمة في اللغة من الجُرم وهو التعدي أو الذنب، و جمع الكلمة إجرام و جروم و هو

الجريمة. و قد جَرَمَ يَجْرِمُ و اجَْترَمَ و أَجْرَم فهو مجرم وجريم و عَرَّفت الشريعة الإسلامية الجريمة

بأنها: محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو تعزير.

- 2 أقسام الجريمة من حيث مقدار العقوبة :

تقوم الشريعة الإسلامية في مواجهتها لأحداث الحياة و وضعها الحلول لمشكلاتها على مبدأ ين متكاملين

هما ثبات الأصول و تغير الفروع.

ففي جوانب الحياة التي لا تتغير تأتي الشريعة بالأحكام و في الجوانب المتغيرة و التي تتأثر بتطور

المجتمعات و توسيع مناشطها و نمو معارفها تأتي الشريعة بمبادئ عامة و قواعد كلية قابلة لتعدد

التطبيقات و اختلاف الصور.

و إذا طبقنا هذه القاعدة على نظام العقوبات نجد الشريعة قد جاءت بالنص القاطع على جرائم العقوبات

الثابتة التي لا يخلو منها مجتمع و التي لا تتغير صورتها لصلتها بثبات الطبيعة العامة للإنسان.

أما غير تلك الجرائم فقد واجهتها بالنص على المبدأ العام القاضي بالتجريم و تركت العقوبة للسلطة

المختصة في المجتمع لتحدد ما يناسب الحال و ظروف المجرم و يساعد على كف الشر عن

المجتمع. 

و طبقا لهذا المبدأ فإن أقسام الجرائم من حيث مقدار العقوبة في الشريعة الإسلامية ثلاثة

أنواع: الحدود - القصاص – التعزير.

أولا – الحدود :

1 – تعريف الحدود :

ويقصد بها محظورات شرعية زجر الله عنها بعقوبة مقدرة تجب حقا لله تعالى.

- 2 خصائص عقوبات الحدود :

و تتميز الحدود بما يلي :

1/ أنه لا يجوز النقص منها أو الزيادة فيها.

2/ أنه لا يجوز العفو عنها لا من قبل القاضي أو السلطة السياسية أو المجني عليه و ذلك بعد أن يرفع

أمرها إلى السلطة أما قبل ذلك فيمكن العفو عنها من قبل المجني عليه.

3/ أنها حقوق واجبة لله تعالى، و هو تعبير يرد في الإسلام و يراد به الحق العام الهادف إلى تحقيق

المصلحة العامة للمجتمع.

3 – جرائم الحدود :

جرائم الحدود هي :

1/ السرقة :

- تعريفها هي : أخذ مال الغير من موضع حفظه خفية بنية تملكه.

- شروط تحقق السرقة الموجبة للحد: يشترط لتحقيق السرقة الموجبة للحد عدة شروط :

- 1 أن يكون الأخذ تاما و ذلك بأن يخرجه السارق من حيازة المجني عليه، و من حرزه المعد لحفظه،

و يدخله في حيازته (أي السارق).

- 2 كون المال المسروق منقولا.

- 3 كون المال المسروق متقوما و ذلك يتوفر بالأتي :

أ/ أن لا يكون الشرع قد أهدر قيمته بأن حرم الانتفاع به.

ب/ أن يكون من الأشياء التي يجعل الناس لها قيمة في تعاملهم ولا يتسامحون فيها عادة. فإذا وجدت

تلك الشروط ولم توجد شبهة تدرأ الحد عن السارق لقوله تعالى : ((وَالسَّارِ ُ ق وَالسَّارَِق ُ ة َفاْق َ طعُوْا أَيْدِيَهُمَا

[ جَزَاء بِمَا َ كسَبَا نَكَا ً لا مِّنَ الّلهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)) [المائدة/ 38

2/ الحرابة :

و هي خروج فرد أو جماعة إلى الطريق العام بغية منع سلوكه أوأخذ أموال سالكيه أو الاعتداء على

أرواحهم ودليل عقوبتها قوله تعالى : ((إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ الّلهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ

َفسَاداً أَن يَُقتَُّلوْا أَوْ يُصَلَّبُوْا أَوْ ُتَقطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُُلهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنَفوْْا مِنَ الأَرْضِ َذلِكَ َلهُمْ خِزْيٌ فِي

الدُّْنيَا وََلهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ)) [المائدة/ 33 ]، و قد نصت هذه الآية على عدة عقوبات لتعطي

خيارات متعددة أمام مختلف الحالات فيعطى لكل حال الحكم الذي يناسبها.أما إذا تاب المحارب قبل أن

يقع في يد السلطة وأقلع عن فعل الحرابة فإنه يسقط عنه حد الحرابة كما نصت على ذلك الآيات السابقة

إلا أنه يطالب بحقوق الآخرين من مال أو نفس إن كان قد ارتكب جناية على نفس أو مال.

يتبع في الأسفل على مربع الاجابة اسفل الصفحة 

2 إجابة

0 تصويتات
بواسطة (628ألف نقاط)
 
أفضل إجابة
ملخص تحضير درس أثر الإيمان و العبادات في اجتناب الانحراف و الجريمة للسنة 3 الثالثة ثانوي العلوم الاسلامية

3/ الزنا :

- تعريفه : هو وطء الرجل المرأة التي لا تحل له، و تختلف عقوبة الزنا باختلاف حال الجاني فإن

كان الزاني غير محصن فعقوبته مائة جلدة لقوله تعالى : ((الزَّانِيَة وَالزَّانِي َفاجْلِدُوا ُ كلَّ وَاحِدٍ مِّْنهُمَا مِئة جَلْدَةٍ)) [النور/ 2] أما المحصن فعقوبته الإعدام، و قد يثبت هذه العقوبة بأحاديث كثيرة.

- شروط هذه العقوبة : لتطبيق هذه العقوبة يجب توفر عدة شروط :

- 1 شهادة أربعة عدول على حصول الفعل مع اليقين الكامل و التأكد التام مع اتفاقهم في كل تفاصيل

الفعل، وزمانه و مكانه و وضعه فإن لم يتفقوا على ذلك اعتبر إبلاغهم كاذب، و أوقع عليهم حد القذف

بدلا من إيقاع حد الزنا على المتهم.

- 2 عدم توفر شبهة تسقط الحد فإذا توفرت أية شبهة أو وجد أي مخرج للمتهم سقط عنه الحد. عن

عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما

استطعتم فان و جدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله فان الإمام أن يخطئ في العفو خير له من ان يخطئ

في العقوبة). [رواه: البيهقي].

- الحكمة من هذه العقوبات : بالنظر في العقوبات الإسلامية كلها يظهر تلازم أمرين فيها :

أ- الأول كثرة الاحتياطات لصالح المتهم، و كثرة القيود على تطبيق العقوبة.

ب- صرامة العقوبة و شدتها، و هذا يضمن أمرين:

الأول : حفظ الأمن العام وتقليل معدل الإجرام نظرا لصرامة العقوبة فالقاتل الذي يعلم أنه سيقتل و

السارق الذي يعلم أنه ستقطع يده و المعتدي على العرض و الأسرة الذي يعلم أنه سيرجم أو يجلد مائة

جلدة سيفكر في نتائج الجريمة قبل الإقدام عليها، بينما إذا علم أنه سيحبس فقط لأشهر أو سنوات قد لا

يبالي بالعقوبة وبالتالي لا يقلع عن الجرم.

الثاني : صيانة حياة المتهم وإعطاؤه كل الضمانات بأن لا تطبق عليه العقوبة إلا بعد استنفاذ كل

الأعذار و البحث عن السبل التي تدرأ عنه العقوبة. و إذا نظرنا إلى الزنا نجده ينطوي على نفس الميزة

حيث تشدد في وسائل إثباته ( أربعة عدول ) وكانت عقوبة حازمة.

4/ القذف :

و هو اتهام المحصن العفيف البريء بالزنا أو نفي نسبه من أبيه بمعنى آخر: هو اتهام بزنًا لم تقم على

إثباته بينة مقبولة شرعا وقد وردت عقوبة القذف في قوله تعالى : ((وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ُثمَّ َلمْ

[ يَأُْتوا بِأَرْبَعَةِ ُ شهَدَاء َفاجْلِدُوهُمْ َثمَانِينَ جَلْدًَة وََلا َتْقبَُلوا َلهُمْ شَهَادًَة أَبَدًا وَأُوَْلئِكَ هُمُ الَْفاسُِقونَ)). [النور/ 4

فقد حددت الآية عقوبتين للقاذف إحداهما جلده ثمانين جلدة، و الثانية عدم قبول شهادته إلا بعد

توبته، بالإضافة إلى العقوبة الأخروية إن لم يتب.

و قد شرع حد القذف لحماية سمعة الأفراد أن تلوث أو تدنس من قبل مروجي الإشاعات الذين لا شغل

لهم إلا نهش الأعراض. فمن أجل صيانة الأعراض جاء الإسلام بحلين متكاملين :

- الأول : تحريكه لدوافع الإيمان ووازع الضمير حيث حرم الغيبة و التجسس و الأخذ بالظن.

- أما الثاني : و هو تشريع عقوبة القذف فمن لم يردعه إيمانه و تقواه ردعته العقوبة.

5/ شرب الخمر :

من أهداف الإسلام الكبرى تحقيق مصالح الناس و درء المفاسد عنهم، و من مقتضيات ذلك أنه ((

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عََليْهِمُ الْخَبَآئِث )) [الأعراف/ 157 ] و حفظ لهم نفوسهم و عقولهم و أموالهم و أعراضهم.

و من أحكامه التي تتجلى فيها كل تلك المقاصد تحريمه للخمر و تشريعه العقوبة لشاربها.

ذلك أن الخمر تهدم الكليات الخمس جميعا و هي :النفس والمال و العقل و العرض والدين وقد

يتصور المرء لأول وهلة أن الخمر إنما تذهب العقل فقط و أن ضررها لا يتعدى ذلك. و لكن الحقيقة

أنها تذهب الدين و النفس و المال و العقل و العرض ذلك أن معاقرتها تحصر شاربها في شهواته

الدنيا دون أن يحمل فكرة عليا أو رسالة سامية و بذلك ينطفئ وجدانه و يتبلد إحساسه الديني فلا يفيق

أبدًا.

كما أنها تفتك بالنفس و تؤدي إلى الأمراض القاتلة المستعصية إضافة إلى ما تستنزفه من ثروات

خاصة و عامة. و لو نظرنا إلى ما تسببه من حوادث و غياب عن العمل ومصروفات و علاج من

الأمراض المتسببة عنها لوجدنها تكلف الدول الكثير. ثم هي قبل ذلك تجرد الإنسان من خاصيته التي

بها يتميز و هي العقل، حيث يلتحق بالبهائم و هو الذي سخر بطاقته العقلية التي وهبه الله ما في الكون

لمصلحته و منفعته.

قال الله تعالى : ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَُنوْا إِنَّمَا اْلخمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الأَنصَابُ وَ الأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ

الشَّيْطَانِ َفاجَْتنِبُوهُ َلعَلَّكمْ ُتفْلِحُونَ ،إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوََة وَ اْلبَغضَاء فِي الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ وَ يَصُدَّكمْ عَن ذِكْرِ الّلهِ وَ عَنِ الصَّلاةِ َفهَلْ أَنُتم مُّنتَهُونَ)) [المائدة/ 90

91 ]

ولما كانت الخمر -تسبب كل هذه المفاسد و الأضرار المادية والمعنوية فقد رتب الإسلام على شاربها عقوبة حدية وهي جلد ثمانين جلدة...
0 تصويتات
بواسطة (628ألف نقاط)
ثانيا – القصاص :

- 1 تعريف القصاص :

و هو النوع الثاني من أنواع العقوبات في الإسلام والمقصود به (أن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني

عليه فإن قتله قتل و إن قطع منه عضوا أو جرحه فعل به مثل ذلك إن أمكن ما يؤد إلى و فاة الجاني و

النظر في ذلك يرجع إلى أهل الاختصاص.

- 2 أهم قواعد القصاص :

للقصاص عدة قواعد من أهمها :

أ - أن القصاص لا يستحق إلا في القتل العمد أو الجرح العمد أما الخطأ فلا يستحق فيه القصاص.قال

الله تعالى : ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَُنوْا ُ كتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الَْقتَْلى)) [البقرة/ 178 ] وقال تعالى:

[ ((وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ)) [المائدة/ 45

ب - أن جرائم الاعتداء على الأشخاص قد جعل الإسلام لإرادة المجني عليه أو أوليائه دورا أساسيا

في منع وقوع العقاب على الجاني حيث قرر جواز العفو و أنه من حق المجني عليه بل ندبه إلى ذلك و

أجزل له الثواب في الآخرة ((َفمَن َتصَدَّق بِهِ َفهُوَ كَفَّارٌَة لَّهُ))[المائدة/ 45 ] فله أن يعفو عنه إلى الدية أو

[ قال الله تعالى : ((وَ أَن َتعُْفوْا أَقْرَبُ لِلتَّْقوَى)) [البقرة 237 è . مطلقا من غير عوض دنيوي

ج - أن توقيع العقاب و تنفيذه تتولاه السلطة العامة، و لا يتولاه أولياء الدم أو الأفراد.

- 3 الحكمة من القصاص :

بالنظر في العقوبات الإسلامية عامة و القصاص على وجه الخصوص نجد أنها تتسم بسمتين متكاملتين.

الأولى : صرامة هذه العقوبات و شدتها، وذلك للردع عن الجريمة، و محاصرتها

بصرامة.

الثانية : التشديد في وسائل إثبات هذه الجرائم و بالتالي التقليل من فرص تنفيذ هذه العقوبات، و حماية

المتهمين بها و في هذا السياق يأتي مبدأ درء الجرائم بالشبهات وتفسير أي شبهة في صالح المتهم، و

فتح باب التوبة و اعتبارها مسقطة للحد في بعض الحدود ( كالحرابة ) و جواز العفو كما في

القصاص، بل الندب إليه والحث عليه.

و يأتي التكامل بين هذين العنصرين من حيث أنه يجمع بين محاصرة الإجرام وحماية المجتمع منه و

صيانته حق الفرد المتهم وعدم أخذه بالظن والتهمة و كفل له أفضل الضمانات لعدالة الحكم عليه و

إنفاذه من العقوبة ما أمكن.وبذلك يمتنع الناس – أو معظمهم على الأقل – عن هذه الجرائم لصرامة

العقوبة – و لا تنفذ هذه العقوبات عمليا إلا في النادر و بذلك يتحقق الأمن العام، وتصان حرمات

الأفراد على حد سواء.

ثالثا - التعزير :

- 1 تعريف التعزير :

و هو عقوبة غير مقدرة تجب حقا لله أو لآدمي في كل معصية (جريمة) ليس فيها حد و لا كفارة. و

التعزير هو أوسع أنواع العقوبات، ذلك أن الجرائم التي حددت عقوبتها قليلة العدد أما ما عدى تلك

الجرائم - جرائم الحدود و القصاص فهو داخل ضمن نطاق التعزيرات. و التعزيرات تمثل الجانب

المرن من العقوبات بحيث يلائم الظروف المختلفة للمجتمع بما يحقق المصلحة العامة و يصلح المجرم

ويكف شره.

و قد عرف الفقه الإسلامي أنواعا مختلفة من التعزيرات تتدرج من الوعظ و التوبيخ لتصل إلى الجلد

مرورا بالعقوبات المالية والسجن و هذه التعزيرات متروكة للاجتهاد ضمن القواعد العامة للشريعة

الإسلامية و المقاصد الكلية للإسلام بما يوازن بين حق المجتمع في الحماية من الإجرام وحق الفرد في

تحصين حرياته و رعاية حرماته.

- 2 لا يجوز تكفير مسلم لذنب ارتكبه :

و لا يعد كل إنسان قصَّر في دينه بارتكابه المعاصي مرتدَّا عن الإسلام، بل إن الإنسان لا يعد مرتدَّا، و

إن فعل فعلا يدل ظاهره على الكفر دون أن يقصد الكفر.

فالمسلم لا يجوز اتهامه بالكفر مهما بلغ من الآثام، و مهما اقترف من ذنوب مادام يشهد أن لا إله إلا

الله، و لا ينكر أمور الدين كالصلاة و غيرها. و إنما المرتد من نطق بالكفر و استمر الكفر في قلبه

واطمأن به، قال : (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها، وصلوا صلاتنا، و

استقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا، فقد حُرِّمَ ْ ت علينا دماؤهم و أموالهم إلا بحقها و حسابهم على الله) [رواه :

البخاري].

- 3 أثر الإيمان في مكافحة الجريمة :

الإيمان هو أن نؤمن بالله وملائكته و كتبه ورسله و اليوم الآخر والقضاء و القدر خيره و شره،

من استكمل عناصر الإيمان في قلبه، فيستحيل أن يجتمع معها جنوح إلى الجريمة، هذا الإيمان الذي

يستقر في القلب هو أكبر مانع من ارتكاب الجرائم، فالذي يؤمن بالله فإنه يخشاه، و لا يرتكب ما

يغضبه، بل يسعى لإرضائه بشتى الطاعات، فمن باب أولى أن يجتنب الجرائم، و الذي يؤمن باليوم

الآخر، فلا يقدم على الجرائم التي سيحاسب عليها في ذلك اليوم، و الذي يؤمن بالقضاء و القدر فلا

يتمرد على حكم الله، و يرضى بما قسم الله له، و لا يسعى وراء الحرام.

- 4 أثر العبادة في مكافحة الجريمة :

العبادة في الإسلام اسم يطلق على كل ما يصدر عن الإنسان المسلم من أقوال و أفعال وأحاسيس

استجابة لأمر الله تعالى و تطابقًا مع إرادته ومشيئته.

فلا حصر و لا تحديد لنوع الأعمال أو الأفكار أو الأقوال، أو المشاعر والأحاسيس اّلتي يعبد بها الله...

فالصلاة، و الصدقة، و الجهاد، والتف ّ كر في خلق الله، و مساعدة الضعيف، و أداء الأمانة، و العدل بين

الناس، و رفض الظلم، و عدم شرب الخمر،... ؛ فكلّ تلك الأعمال هي عبادة ما دام الداعي إلى فعلها،

أو تركها، هو الاستجابة لأمر الله تعالى.

و انطلاقًا من هذا التعريف لمفهوم العبادة.. نعلم أنّ العبادة في الإسلام ليست محدّدة بمجموعة من

التكاليف و الأعمال.. و إّنما تّتسع لتشمل كل ما يصدر عن الإنسان بدافع القربة إلى الله و الاستجابة

لأمره، و الانتهاء بنهيه.

إذا كانت العبادة بمفهومها العام تتناول ما جاء في الدين من أمر ونهي فان امتثال أوامر الله في جميع

مناحي الحياة أمر لابد منه لتحقيق معنى العبودية و قد نهى الإسلام عن كل ما فيه ضرر و أذى بدا

بالصغائر و نهاية بالكبائر و هذا يشمل الجرائم المتعارف عليها كلها و جاء هدا النهي في صور متعددة

من أساليب القرآن الكريم و في السنة النبوية تارة بالإجمال وأخرى بالتفصيل.

* أسئلة التصحيح الذاتي :

- 1 اشرح قول الله تعالى و لكم في القصاص حياة ؟

- 2 شرع الله أساليب و قائية لمحاربة الجريمة اذكر ثلاثة منها ؟

- 3 ما هو الفرق بين الحدود و القصاص و التعزير ؟

- 4 ما هي أضرار الخمر و المخدرات اجتماعيا و اقتصاديا و أخلاقيا و ضح إجابتك بأدلة ؟

* أجوبة التصحيح الذاتي :

- 1 شرح قول الله تعالى: ( و لكم في القصاص حياة ):

أي أن في القيام بحد القصاص على بعض الأفراد المعتدين حفاظ على حياة عموم الناس، و لا يمكن

لأي عقوبة بديلة أن تحفظ حياة الأفراد.

- 2 شرع الله أساليب و قائية لمحاربة الجريمة :

أ/ التربية السليمة.

ب/ الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.

ج/ منع الشفاعة في إقامة الحدود و العقوبات.

- 3 الفرق بين الحدود و القصاص و التعزير :

أن الحدود مقدرة بينما التعزيرات فهي موكولة إلى تقدير القاضي، و الحدود لا يمكن إسقاطها بعد و

وصول أمرها إلى القاضي، بينما القصاص فيمكن لولي الدم أن يسقطه، و يعفو على الجاني.

- 4 أضرار الخمر و المخدرات :

اجتماعيا : نشر العداوة و البغضاء، و الصراعات و الاعتداءات و حوادث السيارات. و تضييع

الأبناء و انتشار الطلاق.

اقتصاديا : تضييع المال وإهداره فيما لا ينفع، و إتلاف الممتلكات بالحوادث.

أخلاقيا : ابتعاد المرء عن ربه، و ارتكاب الفواحش من زنا و قذف و سرقة.

اسئلة متعلقة

مرحبًا بك إلى موقع باك نت، حيث يمكنك طرح الأسئلة وانتظار الإجابة عليها من المستخدمين الآخرين.
...