0 تصويتات
في تصنيف تعليم بواسطة (628ألف نقاط)

الشروط الشكلية لقبول الدعوى شروط قبول الدعوى في القانون الجزائري 

أهلاً بكم زوارنا الكرام في موقعنا باك نت يسرنا بزيارتكم أن نقدم لكم من العلوم القانونية ما هي الشروط الشكلية لقبول الدعوى شروط قبول الدعوى في القانون الجزائري 

الإجابة هي كالتالي 

الشروط الشكلية لقبول الدعوى:في الجزائر 

ميز المشرع من خلال المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية بين الشروط الشكلية و الموضوعية لقبول الدعوى بحيث أبقى على الشرطين و هما الصفة و المصلحة ، بينما أحال الأهلية بوصفها شرطا موضوعيا إلى المادة 64 من نفس القانون.

1- الصفة : هي الحق في المطالبة أمام القضاء ، و بمعنى آخر هي المصلحة المباشرة للتقاضي على أساس أن الصفة هي التي تعطي المركز القانوني للمتقاضي.

* الصفة لدى المدعي : ينبغي التمييز بين الصفة في الدعوى و الصفة في التقاضي، فقد يستحيل على صاحب الصفة في الدعوى مباشرتها شخصيا بسبب عذر مشروع في هذه لحالة يسمح القانون لشخص آخر بتمثيله في الإجراءات كأن يحضر شخص آخر بموجب وكالة خاصة،ففي هده الحالة يقع على القاضي التأكد ابتداء من صحة التمثيل ثم يبحث لاحقا في مدى توفر عنصر الصفة لدى صاحب الحق ،فقد يصح التمثيل مع فساد الصفة في الدعوى و العكس صحيح.

* الصفة لدى المدعى عليه: من المبادئ أن الدعوى لا تصح إلا إذا رفعت من ذي صفة على ذي صفة ، فكما يشترط توفر عنصر الصفة لدى المدعي و إلا رفضت دعواه يشترط كذلك قيام عنصر الصفة لدى المدعى عليه و إن تعددوا إذ يشترط في صحة الدعوى أن ترفع ضد:

1- من يكون معنيا بالخصومة، كدعوى العامل ضد رب العمل أو زوجة ضد زوجها أو مؤجر ضد مستأجر نظرا لاستقلالية الذمم المالية و عدم جواز تحميل الغير أعباء عن تصرفات ليس لهم علاقة بها .

2- ممن يجوز مقاضاتهم، فلا تقبل دعوى ضد فاقد الأهلية لتعلق ذلك بحق الدفاع أو ضد مؤسسة لا تملك الشخصية المعنوية أو ضد موظف أجنبي يتمتع بالحصانة الدبلوماسية

- أما بالنسبة لعنصر الصفة لدى الوكيل القضائي للخزينة و عملا بالقانون رقم 63/198 المؤرخ في 08/06/1963 يتضح بأن الوكيل القضائي للخزينة غير مؤهل قانونا لتمثيل الدولة أمام القضاء الإداري ،ذلك أن الدولة تمثل أمام جهات القضاء الإداري من طرف ممثليها القانونيين من وزراء و ولاة.

2- المصلحة : يقصد بها المنفعة التي يحققها صاحب المطالبة القضائية وقت اللجوء إلى القضاء ، هذه المنفعة تشكل الدافع وراء رفع الدعوى و الهدف من تحريكها، فلا دعوى من دون مصلحة تنزيها للقضاء عن الانشغال بدعاوى لا فائدة عملية منها ، و شروط المصلحة هي كالتالي :

أ/ أن تكون المصلحة قانونية : إذ لا بد للمصلحة أن تستند على حق و منفعة يحميها القانون و بمعنى آخر أن يدعي المدعي حقا يعترف به القانون و يحميه بصفة مجردة.

ب/ أن تتكون المصلحة قائمة : و تكون المصلحة قائمة حينما تستند إلى حق أو مركز قانوني فبكون الغرض من الدعوى حماية هذا الحق أو المركز القانوني من العدوان عليه أو تعويض ما لحق به من ضرر كأن يمتنع المؤجر عن تسليم المستأجر العين محل عقد الإيجار أو كأن يحل اجل الدين فيمتنع المدين عن الوفاء للدائن به و يستوي أن تكون المصلحة مادية أو معنوية.

ج/ أن تكون المصلحة محتملة : إذا لم يقع الاعتداء و لم يتحقق بذلك ضرر لصاحب الحق يقال بأن المصلحة محتملة فقد تتولد مستقبلا و ربما لن تتولد أبدا ، و المصلحة المحتملة التي يقرها القانون وفقا للمادة 13 هي التي يكون الهدف من ورائها منع وقوع ضرر محتمل، كحالة الخشية من تصرف المطلوب الحجر عليه وفقا للمادة 101 و ما يليها من قانون الأسرة ، في ما له من إضرار بالورثة نتيجة إصابته بالجنون أو العته أو السفه ، فمصلحة ذوي الحقوق هنا احتمالية إلا أن رجحان كفة الإضرار بهم تمنحهم الحق في قيد دعوى الحجر

1 إجابة واحدة

0 تصويتات
بواسطة (628ألف نقاط)
 
أفضل إجابة
ما هي الشروط الشكلية لقبول الدعوى شروط قبول الدعوى في القانون الجزائري

اسئلة متعلقة

مرحبًا بك إلى موقع باك نت، حيث يمكنك طرح الأسئلة وانتظار الإجابة عليها من المستخدمين الآخرين.
...